الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق تأمين العاملين بالمطارات والملاحة الجوية
الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق تأمين العاملين بالمطارات والملاحة الجوية
كتبت – عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2372 لسنة 2026، بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من الشركات التابعة لها، والمسجل برقم 958.
وشملت التعديلات الجديدة عددًا من مواد اللائحة المرتبطة بالأحكام العامة والعضوية والمزايا التأمينية، بما يستهدف تنظيم قواعد الاشتراك وحقوق الأعضاء والمستحقات التأمينية وفق الضوابط المعتمدة.
وحدد التعديل أجر الاشتراك بنسبة 125% من الأجر الأساسي الشهري، وفقًا للائحة الأجور السارية في 30 يونيو 2017، على ألا يقل عند بدء الاشتراك عن 750 جنيهًا، مع زيادة سنوية حكمية بنسبة 4% اعتبارًا من الأول من يوليو 2018، وبحد أقصى لأجر الاشتراك يبلغ 1625 جنيهًا.
كما نظم القرار قواعد قبول الأعضاء الجدد، وآليات سداد رسم العضوية، الذي يتم احتسابه كمضاعف لأجر الاشتراك وفق الجداول المحددة بحسب سن العضو عند الانضمام إلى الصندوق.
وتضمنت التعديلات كذلك تنظيم المزايا التأمينية المستحقة عند انتهاء الخدمة بسبب المعاش المبكر، مع وضع حد أدنى للمزايا لا يقل في جميع الحالات عن 90% من إجمالي الاشتراكات التي سددها العضو.
وأكدت الهيئة أن التعديلات تسري اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، مع نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني للصندوق، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد الجديدة.











