التأمين

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص لضباط تصاريح العمل

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص لضباط تصاريح العمل

كتبت – عبير أحمد

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط تصاريح العمل، المسجل لدى الهيئة برقم 391، وذلك بموجب القرار رقم 2871 لسنة 2026، في إطار استكمال إجراءات توفيق أوضاع الصندوق وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية المرتبطة به.

ويأتي القرار استنادًا إلى القواعد القانونية المنظمة لعمل الهيئة والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب ما انتهت إليه الجمعية العامة غير العادية لصندوق التأمين الخاص لضباط تصاريح العمل خلال اجتماعها المنعقد في 20 سبتمبر 2025، والذي تناول إجراءات توفيق أوضاع الصندوق وفق نموذج النظام الأساسي المعتمد لصناديق التأمين الخاصة.

كما استندت إجراءات اعتماد التعديل إلى موافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص وتعديل الأنظمة الأساسية بالهيئة، خلال جلستها المنعقدة في 21 يوليو 2026، قبل صدور القرار النهائي باعتماد التعديلات.

ونص القرار في مادته الأولى على اعتماد التعديلات التي طرأت على نصوص لائحة النظام الأساسي للصندوق، فيما حددت المادة الثانية تاريخ بدء العمل بالنصوص الجديدة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار في 13 سبتمبر 2026.

وألزمت المادة الثالثة بنشر القرار واللائحة المرافقة له عبر الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد في القرار فور صدوره.

وتتناول اللائحة المعدلة مختلف الجوانب المتعلقة بإدارة الصندوق، سواء على المستوى المالي أو الإداري، إلى جانب تنظيم قواعد العضوية والاشتراكات والمزايا التأمينية المستحقة للأعضاء.

وتشمل المزايا التي تنظمها اللائحة الحالات المرتبطة بالتقاعد والوفاة والعجز الكلي والجزئي، مع وضع القواعد المنظمة لاستحقاقها وآليات التعامل معها وفقًا لأحكام النظام الأساسي للصندوق.

كما تحدد اللائحة إطارًا للحوكمة وإدارة الاستثمارات والرقابة الداخلية، بما يستهدف تعزيز كفاءة إدارة أموال الصندوق والحفاظ على حقوق المشتركين، إلى جانب دعم الالتزام بمعايير الشفافية والمسؤولية المالية في إدارة أموال الصندوق.

ويأتي اعتماد اللائحة المعدلة ضمن إجراءات توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد الذي حدده قانون التأمين الموحد، بما يضمن توافق أنظمة الصناديق مع القواعد والضوابط المعمول بها تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى