الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النيل للطرق والكباري
الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النيل للطرق والكباري
كتبت – عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2352 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للسائقين والعاملين بشركة النيل العامة للطرق والكباري، والمسجل برقم 902، في إطار تطوير نظم عمل صناديق التأمين الخاصة وتنظيم حقوق الأعضاء والمزايا المستحقة لهم.
وتضمنت التعديلات الجديدة تعديل شروط العضوية والاشتراكات، بما يسمح بقبول أعضاء جدد في الصندوق، بشرط سداد رسم عضوية يتم تحديده وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ العضو سن التقاعد القانوني.
وحدد القرار رسوم العضوية وفق شرائح مرتبطة بعدد السنوات المتبقية حتى التقاعد، لتبدأ من دون رسوم لمن يتبقى له 17 عامًا فأكثر، وترتفع تدريجيًا حتى تصل إلى 631 جنيهًا لمن يتبقى له عام واحد فقط على بلوغ سن التقاعد.
كما أجاز القرار تقسيط رسم العضوية على مدة تصل إلى 3 سنوات، على أن يتم احتساب فائدة تعادل تكلفة الفرصة البديلة.
وفيما يتعلق بالاشتراكات الشهرية، نص التعديل على تحصيل 40 جنيهًا شهريًا من كل عضو، وفقًا للقواعد المنظمة للصندوق.
وشملت التعديلات كذلك المزايا التأمينية المستحقة عند انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد، حيث يحق للعضو الحصول على 300 جنيه، بالإضافة إلى 600 جنيه عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق اعتبارًا من الأول من مايو 2020، على ألا يتجاوز إجمالي الميزة التأمينية 9600 جنيه.
وحدد القرار المزايا المستحقة في حالات الوفاة والعجز، حيث يصرف الصندوق 9600 جنيه عند انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
وفي حالة العجز الجزئي المستديم، يحصل العضو على 50% من قيمة الميزة التأمينية المقررة للعجز الكلي، أو تتم معاملته معاملة العضو المستقيل، وفقًا لما يكون أكثر فائدة له.
كما أعادت التعديلات تنظيم المساعدات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق للأعضاء، حيث تقرر صرف إعانة شهرية قدرها 400 جنيه للعضو في حالات المرض أو التوقف عن العمل كسائق بناءً على توصية قطاع النقل، ولمدة لا تتجاوز شهرين.
وتضمنت المساعدات صرف 500 جنيه في حالة وفاة أحد والدي العضو أو الزوجة أو أحد الأبناء، إلى جانب صرف 300 جنيه عند تجديد رخصة القيادة، بواقع مرة واحدة كل 3 سنوات.
ووضع القرار حدًا أقصى لإجمالي المبالغ المخصصة للمساعدات الاجتماعية يبلغ 70 ألف جنيه سنويًا، مع اشتراط مرور 3 أشهر على الأقل على عضوية الصندوق حتى يستحق العضو المزايا والمساعدات المقررة.
وتقرر العمل بالتعديلات اعتبارًا من الأول من مارس 2026، وفقًا لما أقرته الجمعية العامة للصندوق، مع نشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذ ما ورد به.











