التأمين

الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئة العربية للتصنيع

الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئة العربية للتصنيع

كتبت- عبير أحمد

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع، في خطوة تستهدف تنظيم آليات صرف المزايا التأمينية وتحديد أسس احتسابها في عدد من حالات انتهاء الخدمة.

وأصدرت الهيئة القرار رقم 9167 لسنة 2026 بتاريخ 14 يوليو 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي للصندوق المقيد برقم 112، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 المنظم للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب القرارات والتعديلات السابقة المنظمة لعمل الصندوق.

وشملت التعديلات عددًا من المواد الواردة في الباب الثالث من لائحة النظام الأساسي، والمتعلقة بقواعد استحقاق وصرف المزايا التأمينية، سواء عند انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم قبل بلوغ السن القانونية، أو عند بلوغ سن التقاعد.

وحدد القرار آلية احتساب المزايا التأمينية في حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز الكلي المستديم قبل بلوغ سن الستين، وفق شرائح متدرجة ترتبط بأجر الاشتراك ومدة الخدمة الفعلية والتاريخ المستهدف لانتهاء الخدمة، بحسب السنوات والأشهر الواردة في الجدول المعتمد للائحة.

كما تضمنت التعديلات قواعد خاصة باحتساب الميزة التأمينية عند بلوغ سن التقاعد القانونية، مع اختلاف القواعد المطبقة وفقًا لتاريخ الالتحاق بالصندوق، حيث ميزت بين العاملين الذين انضموا قبل أول يوليو 2003، والملتحقين بعقود جديدة اعتبارًا من هذا التاريخ.

ونص القرار على احتساب المزايا التأمينية بواقع شهرين ونصف الشهر عن كل سنة اشتراك فعلية بالصندوق، وبحد أقصى يعادل 56 شهرًا من أجر الاشتراك، مع اشتراط ألا تقل مدة الاشتراك عن 20 عامًا في بعض حالات الاستحقاق المحددة باللائحة.

وتناولت التعديلات كذلك الأساس الذي يتم على أساسه تحديد أجر الاشتراك المستخدم في صرف المزايا، حيث حدد القرار النسبة عند 75% من أجر الاشتراك الذي سددت على أساسه الاشتراكات في أول يوليو 2024، على أن يضاف إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية، بما لا يتجاوز 3% سنويًا.

وحدد القرار أول تعلية لأجر الاشتراك في أول يوليو 2025، مع وضع ضوابط لإضافة أي عناصر أخرى إلى الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية.

واشترطت الهيئة عدم الاعتداد بأي إضافات جديدة على أجر الاشتراك إلا بعد إجراء دراسة اكتوارية تتضمن فحص المركز المالي للصندوق، والحصول على الاعتماد الرسمي اللازم، بما يضمن ارتباط أي تعديلات مستقبلية بسلامة المركز المالي للصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

وتسري التعديلات الجديدة اعتبارًا من أول يوليو 2025، وفقًا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق، لتدخل بذلك القواعد المعدلة حيز التطبيق على الحالات المشمولة بأحكامها.

وأكد القرار أهمية الالتزام بالقواعد الجديدة في تحديد المزايا التأمينية المستحقة للمشتركين، بما يحقق وضوحًا أكبر في آليات الاحتساب والصرف، ويربط قيمة المزايا بمدة الاشتراك وأجر الاشتراك وفق الضوابط التي أقرتها اللائحة المعدلة.

ونصت الهيئة في ختام القرار على نشره عبر موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني لصندوق التأمين الخاص، مع إلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه والعمل بأحكامه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى