التأمين

 الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حتى 31 أكتوبر

كتبت – عبير أحمد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة المقررة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين بشأن اشتراطات ومعايير القيد، لتستمر حتى 31 أكتوبر 2026.

ويأتي القرار تيسيرًا على أطراف سوق التأمين ومنح الجهات المعنية فترة إضافية لاستيفاء المعايير والضوابط المنصوص عليها بقرار الهيئة رقم 158 لسنة 2025، بعدما كان مقررًا انتهاء مهلة توفيق الأوضاع الحالية في 10 يوليو الجاري.

وتسري فترة توفيق الأوضاع على منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة التي أعدتها الهيئة لهذا الغرض، حيث لن يسمح لمنشآت التأمين وإعادة التأمين بالتعامل مع وسطاء إعادة تأمين غير مقيدين بالقائمة عقب انتهاء المهلة المحددة.

وكانت الهيئة قد وضعت مجموعة من الشروط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، في مقدمتها أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر، وأن يكون حاصلًا على ترخيص من جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما اشترطت الضوابط عدم صدور أي تدابير ضد الوسيط من الجهة الرقابية الخاضع لها خلال السنوات الثلاث السابقة، إلى جانب تمتعه بخبرة سابقة في النشاط وامتلاكه سجل أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التي لا يقل تصنيفها عن A، وأن تعمل الشركة في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني الدولي عن BBB.

وتضمنت الاشتراطات كذلك ضرورة امتلاك وسيط إعادة التأمين فريق عمل يتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لممارسة النشاط، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة والالتزام بالمعايير المهنية والتنظيمية المعمول بها.

ويلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بجميع التشريعات المنظمة لنشاط التأمين، خاصة القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب عدم إسناد عمليات إعادة التأمين إلا إلى معيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة.

كما تشمل الالتزامات تجنب حالات تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المرتبطة بالتعاقدات مع منشآت التأمين وإعادة التأمين، بما يعزز مستويات الحوكمة والانضباط داخل السوق.

وفي المقابل، ألزم القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين، عند التعامل مع وسطاء إعادة التأمين، بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة، مع إخطارها بصورة فورية بأي مخالفات يرتكبها الوسيط، بما في ذلك مخالفة التشريعات والقواعد المنظمة للنشاط.

وتلتزم المنشآت كذلك بإبلاغ الهيئة فور انتهاء تعاقدها مع وسيط إعادة التأمين، أيًا كان سبب انتهاء العلاقة التعاقدية، في إطار تعزيز الرقابة على السوق وضمان سلامة الممارسات وحماية استقرار قطاع التأمين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى