مصلحة الجمارك تؤكد الاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط لمشروعات المناطق الاستثمارية دون اشتراط السجل الصناعي
مصلحة الجمارك تؤكد الاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط لمشروعات المناطق الاستثمارية دون اشتراط السجل الصناعي
أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 14 لسنة 2026، برئاسة أحمد أموي، أكدت فيه الاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط الصادر لمشروعات المناطق الاستثمارية، دون الحاجة إلى القيد بالسجل الصناعي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
ويأتي هذا التوجيه استنادًا إلى نص المادة 31 من قانون الاستثمار وتعديلاته، والتي تقر باختصاص رئيس مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بمنح تراخيص مزاولة النشاط داخل نطاق المنطقة، مع اعتبار هذا الترخيص كافيًا للتعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا دون اشتراط القيد بالسجل الصناعي.
كما استند المنشور إلى المادة 66 من اللائحة التنفيذية للقانون، التي تنظم آليات إصدار التراخيص ومددها، بما في ذلك إمكانية منح ترخيص مؤقت لمدة عام قابل للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر، إلى جانب التأكيد على أن هذا الترخيص وحده كافٍ أمام الجهات الحكومية دون أي متطلبات إضافية تتعلق بالسجل الصناعي.
وجاء القرار في ضوء خطاب من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أشار إلى أهمية توحيد الإجراءات بين الجهات المختلفة، خاصة مع التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية على مستوى الجمهورية وتعدد تعاملات المشروعات العاملة بها مع المنافذ والجهات الجمركية، بما قد يؤدي إلى اختلافات في التطبيق.
وأكدت الهيئة في خطابها ضرورة إصدار منشور رسمي من مصلحة الجمارك لتوحيد الإجراءات وتفادي أي تضارب، مع الاكتفاء بترخيص مزاولة النشاط فقط، بما يهدف إلى تيسير بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين، ودعم توجه الدولة نحو تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.








