استثمار

الصناعة تحدد ضوابط تقديم الخدمات للمنشآت الصناعية خارج المناطق المعتمدة

الصناعة تحدد ضوابط تقديم الخدمات للمنشآت الصناعية خارج المناطق المعتمدة

أعلنت وزارة الصناعة حزمة من الإجراءات المنظمة لتقديم الخدمات للمنشآت الصناعية المقامة خارج المناطق الصناعية المعتمدة، سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها، وذلك تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2026 الصادر في أبريل الماضي بشأن حظر إقامة أو تشغيل أو إدارة أو التوسع في المنشآت الصناعية خارج المناطق الصناعية المخصصة لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أن ضوابط إصدار التراخيص لأول مرة تتضمن مخاطبة سكرتير عام المحافظة المختصة وفق النماذج المعتمدة، بينما تُستكمل الطلبات التي سبق تقديمها قبل صدور القرار دون الحاجة إلى إعادة المخاطبة، مع إلزام المستثمر بتقديم إقرار يفيد بأن النشاط الصناعي قائم داخل مبنى مستقل، على أن يتم رفض الطلب وعدم رد الرسوم حال ثبوت مخالفة ذلك خلال المعاينة الفنية.

وأكدت الوزارة استمرار قبول طلبات الترخيص للمنشآت القائمة داخل الحيز العمراني للأنشطة المدرجة ضمن الملحق الأول للقرار الوزاري، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية المقررة، فيما يسمح للمنشآت القائمة خارج الحيز العمراني بالحصول على التراخيص للأنشطة الواردة في الملاحق المعتمدة بالقرار، إلى جانب الأنشطة الإضافية المحددة ضمن الضوابط الجديدة.

كما تضمنت الإجراءات استكمال إصدار التراخيص للطلبات التي تم تقديمها وسداد رسومها قبل صدور القرار، سواء بنظام الإخطار أو الترخيص المسبق، مع ضرورة توضيح طبيعة المبنى خلال المعاينة الفنية وما إذا كان مستقلاً بالكامل أو يضم وحدات سكنية.

وفيما يتعلق بطلبات اعتماد الفواتير، أوضحت الوزارة أنها ستخضع للدراسة الفنية للتأكد من عدم استخدام تلك الفواتير في إضافة أو إنشاء أنشطة غير مصرح بها، بما يضمن توافق النشاط مع الاشتراطات القانونية والتنظيمية.

وأكدت الوزارة استمرار سريان التراخيص الصادرة سابقًا للمنشآت الصناعية داخل وخارج الأحوزة العمرانية، مع السماح بسداد رسوم المتابعة السنوية وإدراج تلك المنشآت ضمن خطط التفتيش الدورية، ومتابعة أي مخالفات والعمل على توفيق أوضاعها وفق القواعد المنظمة.

كما تقرر استمرار قبول طلبات استخراج أو تجديد السجل الصناعي، مع وضع ضوابط محددة لطلبات التعديل الإداري والتنازل عن التراخيص، بما يضمن استمرار النشاط المرخص به وعدم إجراء أي تعديلات تخالف القواعد المعمول بها.

وأجازت التعليمات الجديدة إجراء تعديلات فنية على التراخيص الصادرة مسبقًا، سواء بإضافة أنشطة جديدة مسموح بها أو تعديل خطوط الإنتاج والقوى المحركة، مع اشتراط الحصول على الموافقات البيئية اللازمة حال تجاوز نسب الزيادة المحددة، إلى جانب منح بعض المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها لا تتجاوز ستة أشهر.

وشددت الوزارة على ضرورة رصد أي أنشطة غير مصرح بها أثناء المعاينات الفنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة، وصولًا إلى وقف النشاط أو إلغاء الترخيص في حال عدم الالتزام بتوفيق الأوضاع خلال المدد المحددة.

كما نصت الضوابط على اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المنشآت التي تمارس أنشطة الصناعات الثقيلة الخاضعة لقرارات مجلس الوزراء دون الحصول على الموافقات المطلوبة، بما في ذلك الغلق واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

واستثنت التعليمات الجديدة المنشآت الحاصلة على سندات حيازة من جهات الولاية بغرض إقامة نشاط صناعي، إضافة إلى المنشآت المملوكة لأجهزة ومؤسسات الدولة، من بعض الإجراءات الخاصة بمخاطبة المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى استمرار قبول طلبات استخراج التراخيص والسجلات الصناعية للمنشآت الحاصلة على تصاريح صناعية مؤقتة أو تراخيص صادرة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل المواعيد المحددة قانونًا، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لإصدار التراخيص الدائمة.

كما تضمنت الإجراءات تسهيلات خاصة بمحطات الخرسانة الجاهزة، حيث يسمح باستكمال الإجراءات من خلال التوقيع على الإقرارات المعتمدة دون اشتراط الحصول على موافقة بيئية مسبقة، في إطار تبسيط الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات للقطاع الصناعي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى