التأمين

الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بشركة مياه الشرب بالفيوم

تعديل شروط العضوية والمزايا التأمينية.. وتحديد الحد الأقصى للمصروفات الإدارية بـ5% من الاشتراكات السنوية

الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بشركة مياه الشرب بالفيوم

كتبت – عبير أحمد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2621 لسنة 2026 بتاريخ 17 أغسطس 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، والمسجل لدى الهيئة برقم 720.

واستند القرار إلى أحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب القرارات السابقة المنظمة لعمل الصندوق، وما انتهى إليه اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2 يوليو 2025، والذي وافق على تعديل عدد من مواد اللائحة، فضلًا عن توصيات لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها.

وشملت التعديلات استبدال نص الفقرة د من المادة 4 بالباب الثاني الخاص بشروط العضوية والاشتراكات، إلى جانب تعديل المادة 8 بالباب الثالث المتعلق بالمزايا التأمينية، والمادتين 13 و21 بالباب الرابع الخاص بالنظام المالي.

وحددت التعديلات الجديدة الحد الأقصى لسن الانضمام إلى الصندوق بـ46 عامًا، مع إمكانية قبول أعضاء تجاوزوا هذه السن، بشرط سداد رسم عضوية وفق نسب تدريجية من أجر الاشتراك، وبما يتناسب مع سن العضو عند الانضمام والمدة الزمنية المحددة بالجدول المنظم لذلك.

كما تضمنت اللائحة المعدلة آلية احتساب الميزة التأمينية المستحقة عند انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، حيث تقرر صرف 0.9 شهر من أجر الاشتراك عن كل سنة خدمة حتى 30 يونيو 2016، و1.62 شهر عن كل سنة اعتبارًا من 1 يوليو 2016 وحتى تاريخ انتهاء الخدمة.

ونصت التعديلات على ألا يقل الحد الأدنى للميزة التأمينية عن خمسة أشهر من أجر الاشتراك في حالات الوفاة أو العجز الكلي، إلى جانب إضافة 2.5 شهر من أجر الاشتراك ضمن المزايا الإضافية المقررة لأعضاء الصندوق.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، حدد القرار بداية السنة المالية للصندوق من أول يناير وحتى نهاية ديسمبر من كل عام، كما وضع حدًا أقصى للمصروفات الإدارية بنسبة 5% من إجمالي الاشتراكات السنوية، بخلاف تكاليف إدارة الاستثمارات، التي يحددها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية.

وتقرر تطبيق جميع التعديلات الجديدة بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يناير 2025، وفقًا لما انتهت إليه الجمعية العامة غير العادية للصندوق، مع الالتزام بنشر التعديلات وبدء تطبيق أحكامها من جانب الصندوق وفقًا للضوابط المعتمدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى