«الرقابة المالية» تعتمد تعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بوزارة الاتصالات
القرار يستند إلى قانون التأمين الموحد وموافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق
«الرقابة المالية» تعتمد تعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بوزارة الاتصالات
كتبت – عبير أحمد
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمسجل لدى الهيئة برقم 887، وذلك بموجب القرار رقم 2646 لسنة 2026 الصادر في أغسطس 2026.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024 الخاص بنموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة.
كما استندت الهيئة في اعتماد التعديلات إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق، التي انعقدت في 7 أكتوبر 2025، على توفيق أوضاع الصندوق وفقًا للمعايير الجديدة، فضلًا عن موافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق التأمين الخاصة وتعديل أنظمتها الأساسية، خلال اجتماعها في 17 يونيو 2026.
وجاء القرار كذلك بناءً على مذكرة قطاع الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة، المؤرخة في 12 أغسطس 2026، والتي تضمنت ما يتعلق بتعديل النظام الأساسي للصندوق.
ونصت المادة الأولى من القرار على اعتماد تعديل نصوص لائحة النظام الأساسي للصندوق وفقًا للائحة المرفقة بالقرار، فيما حددت المادة الثانية بدء العمل بالتعديلات اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
وألزمت المادة الثالثة بنشر القرار واللائحة المرفقة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني للصندوق، إلى جانب إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.











