مصلحة الضرائب تصدر دليلاً شاملاً لتنظيم المعاملة الضريبية لقطاع المقاولات والتشييد والبناء
مصلحة الضرائب تصدر دليلاً شاملاً لتنظيم المعاملة الضريبية لقطاع المقاولات والتشييد والبناء
في إطار سعيها لتبسيط الإجراءات ودعم بيئة العمل في قطاع المقاولات، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبدالعال دليلاً إرشادياً جديداً يوضح تفاصيل المعاملة الضريبية لخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء، وذلك عقب صدور التعديلات التشريعية الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة وقراري وزير المالية رقمي 417 و418 لسنة 2025.
يأتي إصدار هذا الدليل في ضوء التعديلات التي أقرت خضوع خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء للسعر العام للضريبة البالغ 14%، بعد خروجها من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون، وهو ما يمنح هذا القطاع العديد من المزايا أهمها الاستفادة من نظام الخصم الضريبي على المدخلات، بما يساهم في تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة الضريبية.
وأكدت المصلحة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب العاملين بقطاع المقاولات، إذ تم القضاء على واحدة من أكبر مشكلات هذا القطاع والمتمثلة في تحميل المقاولين أعباء ضريبية مزدوجة، حيث بات من حق المقاول خصم الضريبة التي سبق سدادها على مدخلاته المباشرة مثل الحديد والأسمنت والطوب، وكذلك على المدخلات غير المباشرة كالشدة المعدنية والخشبية والأدوات والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشروعات.
وأوضح الدليل أنه في حالة تراكم الرصيد الدائن للضريبة لمدة ست فترات متتالية دون قدرة المقاول على خصمه من الإقرارات الشهرية، يصبح له الحق في استرداد هذا الرصيد وفقًا لأحكام القانون، الأمر الذي يضمن استقرار التدفقات المالية داخل الشركات العاملة في المجال.
وأشار الدليل إلى أن الواقعة المنشئة للضريبة أصبحت مرتبطة بإصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني بناءً على المستخلص المعتمد من الاستشاري، بما يعزز من شفافية التعاملات ويحد من أي ممارسات غير رسمية داخل القطاع.
وشمل الدليل تعريفاً دقيقاً لعقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء، موضحاً أنها تشمل جميع الأعمال التي تتضمن التوريد والتركيب، كأعمال المباني والإنشاءات المعدنية والأساسات والطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات والأنفاق ومحطات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أوضح الدليل أن المقاول العام ملزم بإصدار فاتورة إلكترونية على إجمالي قيمة الأعمال المنفذة وفق المستخلص المعتمد، على أن يقوم بسداد الضريبة الشهرية المستحقة في المواعيد القانونية، وله في المقابل الحق في خصم الضريبة التي سبق سدادها على مدخلاته، بما في ذلك تلك المسددة لمقاولي الباطن بشرط توافر الفواتير الإلكترونية.
أما مقاول الباطن فيقوم بإصدار فاتورة إلكترونية بقيمة المستخلص المعتمد من المقاول العام محملة بالضريبة بالسعر العام، ويجوز له كذلك خصم الضريبة التي سبق سدادها على مدخلاته، وفق الضوابط القانونية.
وأشار الدليل إلى أن العقود المبرمة قبل سريان التعديلات الجديدة تظل خاضعة للنظام المحاسبي القديم المنصوص عليه بقرار وزير المالية رقم 418 لسنة 2025، حيث يتم حساب الضريبة بنسبة 36% من إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناء على المستخلص المعتمد من الاستشاري.
وفي حال تجديد تلك العقود أو زيادة حجم الأعمال بما يتجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد الأصلي، يتم التعامل معها كتعاقد جديد يخضع للسعر العام للضريبة بنسبة 14%.
كما ألزم الدليل الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بتوريد كامل الضريبة المستحقة على عقود المقاولات مباشرة إلى المصلحة في حالة تطبيق النظام المحاسبي، أو توريد 20% من الضريبة المستحقة تحت حساب الضريبة بالنسبة للعقود الخاضعة للسعر العام، على أن يتم السداد خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاق الضريبة.
وأوضح أن التأخير في توريد الضريبة يترتب عليه فرض ضريبة إضافية تتحملها الجهة المتأخرة في السداد، مما يعزز من انضباط المنظومة المالية ويضمن تدفق الحصيلة الضريبية في مواعيدها.
كما تضمن الدليل مجموعة من الأسئلة والأجوبة الأكثر شيوعاً حول تطبيق الضريبة على خدمات المقاولات، من بينها تحديد الواقعة المنشئة للضريبة ونسبة الضريبة المستحقة وآلية الخصم الضريبي، لتيسير فهم الإجراءات على الشركات والمقاولين.
وتعد هذه الخطوة واحدة من أهم الإصلاحات الضريبية التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار في قطاع المقاولات، لما لهذا القطاع من دور محوري في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب كونه أحد المحركات الرئيسية لمشروعات التنمية والبنية التحتية التي تشهدها الدولة في مختلف المحافظات.
ويؤكد إصدار هذا الدليل توجه مصلحة الضرائب نحو التحديث والرقمنة وتبسيط المعاملات، بما يتماشى مع رؤية الدولة في التحول الرقمي والإدارة الضريبية الذكية، التي تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص بين الممولين.







