الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسي لصندوق التأمين الإضافي للعاملين بشركة مصر للسياحة بأثر رجعي
الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسي لصندوق التأمين الإضافي للعاملين بشركة مصر للسياحة بأثر رجعي
كتبت – عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1126 لسنة 2026، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الإضافي للعاملين بشركة مصر للسياحة، في إطار تطوير القواعد المنظمة للصناديق التأمينية وتحسين آليات إدارة الاشتراكات والمزايا التأمينية بما يتوافق مع التشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبما يتماشى مع ما انتهت إليه الجمعية العامة غير العادية للصندوق خلال اجتماعها المنعقد في 22 أكتوبر 2025.
وقضى القرار بسريان التعديلات بأثر رجعي اعتبارًا من التاريخ ذاته، بما يعكس ما تم اعتماده من أعضاء الجمعية العامة غير العادية للصندوق بشأن تحديث لائحته الأساسية.
وشملت التعديلات استبدال عدد من النصوص الجوهرية في لائحة النظام الأساسي، خاصة ما يتعلق بالباب الثاني الخاص بالاشتراكات وشروط العضوية، والباب الثالث الخاص بالمزايا التأمينية، إلى جانب إعادة تنظيم بعض مواد النظام المالي للصندوق الواردة في الباب الرابع.
وأوضحت اللائحة المعدلة آلية جديدة لاحتساب رسوم العضوية للأعضاء الجدد، ترتبط بالمدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد القانوني، بحيث يتم حساب الرسم كمضاعف لأجر الاشتراك وفق عدد السنوات المتبقية، مع احتساب كسور السنة بشكل نسبي ودقيق.
كما تضمنت التعديلات وضع إطار محدد لأجر الاشتراك المستخدم في حساب الاشتراكات، حيث تم تحديده ليشمل الأجر الأساسي مضافًا إليه الحافز الجماعي بحد أدنى يعادل 200% من الأجر الأساسي، وبما يصل إلى ثلاثة أضعاف الأجر الشهري الأساسي في 31 ديسمبر 2024، شاملاً العلاوات الخاصة والدورية.
وفيما يخص المزايا التأمينية، نصت التعديلات على أن أجر الاشتراك الذي تُصرف على أساسه المزايا يتم احتسابه بواقع 2.5 ضعف الأجر الأساسي في 1 يوليو 2014، مع تثبيت القيمة بما يشمل العلاوات المضمومة حتى ذلك التاريخ، وعدم جواز إدخال أي زيادات إلا بعد دراسة اكتوارية معتمدة من الهيئة.
كما وضع القرار ضوابط مالية جديدة للنظام المالي للصندوق، تم بموجبها تحديد سقف المصروفات الإدارية عند 6% من إجمالي الاشتراكات السنوية، إضافة إلى 0.5% تخصص للمساعدات الاجتماعية، مع استبعاد تكاليف إدارة الاستثمارات التي تُحدد من قبل مجلس الإدارة وتُعتمد من الجمعية العامة.
واختتم القرار بالتأكيد على التزام الجهات المعنية بتنفيذه، مع نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني للصندوق، بما يضمن إتاحة المعلومات لكافة الأعضاء والمستفيدين وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح.








