الرقابة المالية تقر تعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بميناء الإسكندرية لتعزيز الاستدامة المالية وتطوير المزايا التأمينية
الرقابة المالية تقر تعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بميناء الإسكندرية لتعزيز الاستدامة المالية وتطوير المزايا التأمينية
كتبت- عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار الإداري رقم 1141 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديلات جديدة على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة المنظومة التأمينية وتحديث قواعد الاشتراك والاستحقاق بما يحقق التوازن المالي والاكتواري للصندوق.
ويأتي القرار في إطار تطوير المزايا التأمينية المقدمة للأعضاء، وتنظيم آليات الاشتراكات والتعويضات، بما يضمن استدامة الموارد وتعزيز قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
وشملت التعديلات إعادة ضبط قواعد احتساب أجر الاشتراك داخل الباب الأول الخاص بالبيانات العامة، ليصبح الأجر المعتمد هو إجمالي الأجر الشهري الشامل خلال آخر سنة خدمة، وبحد أقصى 2750 جنيهًا، بما يحقق وضوحًا أكبر في تحديد الحقوق التأمينية عند الاستحقاق.
كما تضمن القرار تحديث الباب الثاني الخاص بشروط العضوية والاشتراكات، حيث جرى اعتماد جدول جديد لرسم الانضمام يرتبط بالفترة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني، بما يعكس تصاعديًا في قيمة الاشتراك؛ إذ يبدأ الرسم من 2187 جنيهًا لمن تبقى له 30 عامًا على التقاعد، ويصل إلى 9900 جنيه لمن يتبقى له عام واحد فقط، مع اعتماد آلية دقيقة لحساب المدة المتبقية بما في ذلك كسور السنة.
وفيما يتعلق بالباب الثالث الخاص بالمزايا التأمينية، أقر التعديل قواعد جديدة لصرف التعويضات في حالات انتهاء الخدمة المختلفة، سواء بالاستقالة أو النقل أو الفصل لأسباب غير تأديبية أو الإحالة إلى المعاش المبكر، بما يضمن وضوح آليات الاستحقاق وعدالة توزيع المزايا.
كما شمل النظام جدولًا محددًا لنسب الصرف وفق المدة المتبقية للتقاعد، حيث تتدرج النسبة من 15% لمن تبقى لهم أكثر من 25 عامًا على بلوغ السن القانونية، وصولًا إلى 97% لمن لا يتبقى لهم سوى عام واحد.
ونص القرار كذلك في مادته الحادية عشرة على تنظيم حالات انتهاء العضوية في حالات الفصل أو الاستقالة أو إنهاء الخدمة لأسباب جسيمة مثل فقد الجنسية أو الفصل لأسباب مخلة، بحيث يتم رد 50% من الاشتراكات المسددة مضافًا إليها رسم العضوية إن وجد، بشرط ألا تقل مدة الاشتراك عن خمس سنوات.
وقررت الهيئة نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه ونشره عبر المنصات الرسمية للصندوق والهيئة.













