التأمين

الرقابة المالية تعتمد تعديلات جديدة على لائحة صندوق تأمين ضباط شرطة شرق الدلتا

الرقابة المالية تعتمد تعديلات جديدة على لائحة صندوق تأمين ضباط شرطة شرق الدلتا

كتبت – عبر أحمد

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط شرطة شرق الدلتا، وذلك بموجب القرار رقم 1713 لسنة 2026، في خطوة تستهدف تطوير منظومة عمل صناديق التأمين الخاصة، وتعزيز استدامتها المالية، بما يضمن تحسين الخدمات والمزايا المقدمة للأعضاء.

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وذلك عقب موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق خلال اجتماعها الذي عقد في نهاية عام 2025.

وشملت التعديلات إعادة هيكلة نظام الاشتراكات الشهرية ورسوم الانضمام، بما يتناسب مع الرتب العسكرية وسن العضو عند الالتحاق بالصندوق، في إطار تحقيق العدالة بين المشتركين وضمان التوازن المالي للصندوق.

ووفقًا للتعديلات، تبدأ قيمة الاشتراك الشهري من 60 جنيهًا لرتبة الملازم، وتتدرج تدريجيًا حتى تصل إلى 220 جنيهًا لرتبة مساعد الوزير، كما تم اعتماد جدول جديد لرسوم العضوية التي تسدد مرة واحدة عند الاشتراك، حيث تبدأ من 10 آلاف و761 جنيهًا للأعضاء الذين لا يتجاوز عمرهم 22 عامًا، وتصل إلى 61 ألفًا و22 جنيهًا لمن يبلغون 57 عامًا فأكثر وقت الانضمام.

وتضمنت اللائحة المعدلة تحسين المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء، إذ تم رفع الحد الأقصى لميزة التقاعد للأعضاء المؤسسين المحالين إلى المعاش برتبة لواء إلى 400 ألف جنيه، مع إضافة زيادة سنوية بنسبة 2% عن كل سنة اشتراك في الرتبة، على ألا يتجاوز إجمالي الميزة 450 ألف جنيه.

أما بالنسبة للأعضاء غير المؤسسين، فقد نصت التعديلات على استحقاق مبلغ 40 ألف جنيه عن كل سنة اشتراك، وبحد أقصى 400 ألف جنيه، يرتفع إلى 450 ألف جنيه بعد إضافة الزيادات السنوية المقررة.

كما وضعت اللائحة آلية واضحة لحساب مستحقات الضباط الذين يحالون إلى التقاعد قبل الوصول إلى رتبة لواء، إلى جانب تنظيم صرف التعويضات التأمينية في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم بقيمة 400 ألف جنيه، بينما يستحق العضو نصف هذا المبلغ في حالات العجز الجزئي.

واستحدثت الهيئة شرطًا جديدًا يقضي بضرورة إتمام ثلاث سنوات كاملة من الاشتراك الفعلي كحد أدنى للحصول على ميزة التقاعد، سواء بالنسبة للأعضاء المؤسسين أو غير المؤسسين، مع منح من يحال إلى المعاش قبل استكمال هذه المدة حق الاستمرار في سداد الاشتراكات حتى استيفاء الحد الأدنى المطلوب.

وأكد القرار سريان جميع التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بنشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك الموقع الرسمي للصندوق، تمهيدًا لتطبيقها رسميًا وفق الضوابط الجديدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى