التأمين

الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق تأمين العاملين بمؤسسة الأهرام

الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق تأمين العاملين بمؤسسة الأهرام

كتبت – عبير أحمد

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على اللائحة الأساسية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمؤسسة الأهرام، وذلك بموجب القرار رقم 1276 لسنة 2026، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الصندوق وتطوير منظومة الحوكمة وحماية حقوق الأعضاء، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد والتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة، بما يضمن الحفاظ على استقرار مراكزها المالية وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء والمستفيدين.

وشملت التعديلات المعتمدة إعادة صياغة عدد من المواد الأساسية باللائحة، حيث نصت المادة الثالثة على سريان أحكام النظام بصورة إلزامية على جميع العاملين بمؤسسة الأهرام المرتبطين بعقود عمل، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين، مع وضع ضوابط واضحة لحالات الانسحاب من عضوية الصندوق وإسقاط العضوية وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

كما تضمنت التعديلات تحديث مفهوم أجر الاشتراك المنصوص عليه بالمادة الرابعة، ليتم احتسابه على أساس الأجر الأساسي الشهري وفق جداول الأجور المعمول بها اعتباراً من الأول من يناير 2014، مضافاً إليه العلاوات الدورية المقررة خلال الأعوام من 2015 وحتى 2020، مع تحديد حد أقصى لأجر الاشتراك يبلغ أربعة آلاف جنيه، واشتراط إعداد دراسة اكتوارية معتمدة من الهيئة قبل إضافة أي زيادات مستقبلية.

وفي إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، شملت التعديلات إعادة تنظيم تشكيل مجلس إدارة الصندوق، حيث تقرر أن يتكون المجلس من 11 عضواً، يتم انتخاب ستة أعضاء منهم بالاقتراع السري من بين ممثلي المحررين والإداريين والعمال بواقع عضوين لكل فئة، فيما يعين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ثلاثة أعضاء من العاملين الحاليين أو السابقين، بالإضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة وفقاً للضوابط المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونصت اللائحة المعدلة على أن تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة متصلة، مع منح المجلس صلاحية تعيين مدير تنفيذي ومدير مالي للصندوق دون أن يكون لأي منهما حق التصويت داخل المجلس.

وفيما يتعلق بالمزايا والحقوق المالية للأعضاء، أضافت التعديلات بنوداً جديدة تنظم آليات صرف المستحقات في بعض الحالات الخاصة، حيث تقرر رد إجمالي الاشتراكات المسددة فعلياً للعضو عند انتهاء عضويته نتيجة الاستقالة أو الفصل مع استمراره في العمل بالمؤسسة.

كما وضعت اللائحة ضوابط جديدة لحالات الخروج الجماعي للأعضاء التي تمثل مستحقاتهم نسبة 2% أو أكثر من إجمالي أموال الصندوق خلال السنة المالية الواحدة، إذ اشترطت الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل صرف تلك المستحقات، مع منح الهيئة الحق في طلب دراسة اكتوارية لتقييم تأثير هذه الحالات على المركز المالي للصندوق، على أن يتم تقديم الدراسة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأكدت الهيئة أن التعديلات الجديدة تأتي استناداً إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، بما يعزز من كفاءة إدارة صناديق التأمين الخاصة ويرسخ مبادئ الاستدامة المالية والحوكمة المؤسسية.

كما نص القرار على سريان التعديلات بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يناير 2025، مع الالتزام بصرف فروق علاوة عام 2020 المستحقة عن الفترة الممتدة حتى 31 ديسمبر 2024، وفقاً للجدول المالي المعتمد، بإجمالي قيمة تقترب من 35.18 مليون جنيه موزعة على السنوات من 2020 إلى 2024.

وألزمت الهيئة الجهات المختصة بسرعة تنفيذ القرار ونشره على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق التأمين الخاص للعاملين بمؤسسة الأهرام، بما يضمن إتاحة المعلومات وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح أمام جميع الأعضاء والمستفيدين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى