الرقابة المالية: تنظيم شامل لتأمين الأخطاء الطبية وفق ضوابط وفئات وأسعار محددة
الرقابة المالية: تنظيم شامل لتأمين الأخطاء الطبية وفق ضوابط وفئات وأسعار محددة
كتبت – عبير أحمد
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة ضوابط وفئات وأسعار التغطية التأمينية للأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بعد صدور قرار مجلس إدارتها رقم 303 لسنة 2025، في خطوة مهمة تستكمل الإطار التشريعي والتنظيمي لتطبيق قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وتدعم بناء منظومة تأمين صحي أكثر انضباطًا وعدالة.
ويستند القرار إلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد، وقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، إضافة إلى النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد في 10 ديسمبر 2025.
ونص القرار على سريان شروط وضوابط وفئات وأسعار العمليات التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين، وفقًا للجداول المعتمدة، بما يشمل جميع مزاولي المهن الطبية من أشخاص طبيعيين، وكذلك المنشآت الطبية المرخص لها بتقديم الخدمة، بما يضمن وجود مظلة تأمينية واضحة ومحددة تحمي مقدمي الخدمة والمرضى على حد سواء.
وبحسب الجداول المعتمدة، تحدد القسط السنوي للأطباء البشريين عند 240 جنيهًا للممارس العام، و920 جنيهًا للأطباء من الدرجات التخصصية المختلفة. كما تم تحديد قسط سنوي قدره 160 جنيهًا لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي من فئة الممارس العام، و400 جنيه للدرجات التخصصية منهم.
كما شمل القرار الصيادلة بقسط سنوي يبلغ 240 جنيهًا، إلى جانب قسط قدره 100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة أحد المهن الطبية. وراعى القرار دعم حديثي التخرج، حيث نص على منح خصم بنسبة 25 في المئة لأول فترة ترخيص بمزاولة المهنة.
وعلى مستوى المنشآت الطبية، حدد القرار القسط السنوي للمستشفيات عند 24 ألف جنيه في حال كان عدد الأسرة لا يتجاوز 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير زائد. كما تم تحديد قسط سنوي قدره 9600 جنيه للمراكز الطبية، و3600 جنيه لمراكز الأشعة، و2400 جنيه لمراكز التحاليل، بينما بلغ القسط السنوي للصيدليات 1200 جنيه.
وألزمت المادة الثالثة من القرار بنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق.
وقد تم بالفعل نشر القرار في الوقائع المصرية بالعدد رقم 11 تابع أ الصادر بتاريخ 14 يناير 2026، ليشكل خطوة محورية في تنظيم سوق التأمين الطبي، وتعزيز حماية المرضى ومقدمي الخدمات الصحية ضمن إطار قانوني متكامل.








