الرقابة المالية تعتمد تعديلات جديدة لصندوق تكافل ضباط الأمن العام لتعزيز المزايا وتنظيم العضوية
الرقابة المالية تعتمد تعديلات جديدة لصندوق تكافل ضباط الأمن العام لتعزيز المزايا وتنظيم العضوية
كتبت – عبير أحمد
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات شاملة على النظام الأساسي لصندوق تكافل ضباط قطاع الأمن العام، وذلك بموجب القرار رقم 631 لسنة 2026، في إطار تحديث القواعد المنظمة لعمل الصناديق التكافلية وتعزيز كفاءتها بما يتوافق مع التشريعات الحديثة.
وجاءت هذه التعديلات استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، بما يضمن تطوير الإطار التنظيمي للصندوق وتحقيق مزيد من الاستدامة والشفافية.
وتضمنت التعديلات إعادة هيكلة متكاملة لشروط العضوية ورسوم الانضمام والاشتراكات الشهرية، إلى جانب تحديث منظومة المزايا التأمينية المقدمة للأعضاء، حيث تم وضع ضوابط جديدة لقبول الأعضاء، مع تحديد رسوم انضمام متفاوتة تبدأ من 7450 جنيهًا لرتبة ملازم وتصل إلى 208500 جنيه لرتبة لواء ضمن فئة العضوية التأسيسية.
كما أتاح النظام الجديد إمكانية تقسيط رسوم الانضمام وفقًا لما يقره مجلس إدارة الصندوق، مع التأكيد على عدم جواز تغيير صفة العضوية بعد الانضمام، بما يعزز وضوح القواعد المنظمة.
وفيما يتعلق بالاشتراكات، تم تعديل القيم الشهرية لتتراوح بين 150 جنيهًا للرتب الأصغر وحتى 450 جنيهًا للرتب العليا، بما يتناسب مع طبيعة كل فئة.
وعلى صعيد المزايا التأمينية، نصت التعديلات على صرف 275 ألف جنيه للعضو المؤسس عند بلوغ سن التقاعد بداية من رتبة لواء، بينما يحصل العضو غير المؤسس على ميزة مالية بواقع 25 ألف جنيه عن كل سنة اشتراك بحد أقصى محدد، مع إقرار ميزة موحدة في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم بقيمة 275 ألف جنيه تُصرف للعضو أو لورثته.
كما شملت التعديلات تطوير الهيكل الإداري للصندوق، حيث يتولى إدارته مجلس مكون من 11 عضوًا، يتم انتخاب غالبيتهم من الجمعية العامة، إلى جانب أعضاء معينين وآخرين من ذوي الخبرة، بما يحقق التوازن بين الخبرة والتمثيل.
وأكد القرار بدء العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدوره في مارس الماضي، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه ونشره عبر المنصات الرسمية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الصندوق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأعضائه.








