التأمين

الرقابة المالية تعتمد تعديلات جديدة على النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بوزارة الصحة

الرقابة المالية تعتمد تعديلات جديدة على النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بوزارة الصحة

كتبت – عبير أحمد

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام وزارة الصحة والوحدات التابعة لها، وذلك بموجب القرار رقم 1329 لسنة 2026، في خطوة تستهدف تحديث القواعد المنظمة للصندوق وتعزيز كفاءة إدارته المالية وحماية حقوق الأعضاء.

وجاء القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة صناديق التأمين الخاصة، وتنظيم آليات عملها بما يتوافق مع التشريعات المنظمة لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، مع إعادة تنظيم قواعد الاشتراكات والمزايا التأمينية والمصروفات الإدارية.

وشملت التعديلات إعادة صياغة المادة الثالثة من الباب الأول الخاصة بالبيانات العامة، حيث تقرر احتساب أجر الاشتراك بما يعادل 250% من الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور المعتمدة بلائحة التوظف بالجهة في الأول من مايو 2013، مع تطبيق زيادة سنوية مركبة بنسبة 4% اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

وأكد القرار عدم الاعتداد بأي إضافات تطرأ على هذا الأجر، مهما كان الأساس القانوني لإقرارها، إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية متكاملة لتقييم المركز المالي للصندوق والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تضمنت التعديلات إعادة تنظيم ضوابط العضوية والاشتراكات الواردة بالباب الثاني، إذ نصت المادة الخامسة المعدلة على السماح بقبول أعضاء جدد مقابل سداد رسوم عضوية يتم احتسابها كمضاعف لأجر الاشتراك وقت الانضمام، مع ربط قيمة هذه الرسوم بالفترة المتبقية حتى بلوغ العضو سن التقاعد القانونية، وفق جداول محددة تراعي عدد السنوات المتبقية حتى انتهاء الخدمة.

وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية، شمل القرار تعديل المادة التاسعة من الباب الثالث، والخاصة بحالات انتهاء الخدمة نتيجة الفصل أو الاستقالة أو الخروج على المعاش المبكر أو النقل بناءً على رغبة العضو.

ونصت التعديلات على أنه في حال بلغت مدة اشتراك العضو خمس سنوات أو أكثر، يتم صرف الميزة التأمينية المستحقة بافتراض استكماله مدة الخدمة حتى بلوغ سن التقاعد القانونية، ثم تخفيضها بما يتناسب مع مدة الاشتراك الفعلية مقارنة بالمدة المفترضة، وفق نسب محددة بالجدول المرفق، مع ضمان ألا يقل الحد الأدنى للمبلغ المستحق عن إجمالي الاشتراكات التي سددها العضو، إلى جانب إلغاء المادة 11 مكرر من اللائحة.

وعلى المستوى المالي، أعادت الهيئة تنظيم المادة التاسعة عشرة من الباب الرابع، حيث حددت الحد الأقصى للمصروفات الإدارية بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي الاشتراكات السنوية، بالإضافة إلى اعتماد مخصص سنوي ثابت بقيمة 400 ألف جنيه، وذلك بخلاف المصروفات المتعلقة بإدارة استثمارات الصندوق، والتي يحددها مجلس الإدارة بعد اعتمادها من الجمعية العامة.

وأكد القرار أن جميع التعديلات تسري بأثر رجعي اعتبارًا من 12 مايو 2025، تنفيذًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للصندوق، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد بالقرار ونشره عبر الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق التأمين الخاص.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى