التأمين

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين مع قواعد الحوكمة حتى يناير 2027

الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين مع قواعد الحوكمة حتى يناير 2027

كتبت – عبير أحمد

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية الإطار الزمني لتوفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة الجديدة، موضحة مواعيد تطبيق الاشتراطات الخاصة بتشكيل مجالس الإدارات واللجان، إلى جانب المهلة المحددة لاستكمال بقية متطلبات الحوكمة.

وجاء ذلك في الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2026، الصادر عن الهيئة بشأن تفسير تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 200 لسنة 2025 الخاص بقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادر تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويأتي الكتاب الدوري في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2026، الذي تضمن مد المهلة الممنوحة لشركات التأمين وإعادة التأمين لتوفيق أوضاعها مع قواعد الحوكمة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وبموجب القرار، أصبحت المهلة النهائية لتوفيق الأوضاع في 22 يناير 2027، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 22 أكتوبر 2026، بما يمنح الشركات فترة إضافية لاستكمال المتطلبات التنظيمية الواقعة ضمن نطاق المهلة.

وأوضحت الهيئة أن إصدار الكتاب الدوري جاء استجابة للاستفسارات التي تلقتها من عدد من شركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف توضيح آليات تطبيق قواعد الحوكمة وحسم أي اختلاف في تفسير المواعيد أو الاشتراطات المرتبطة بها.

وفرقت الرقابة المالية بين متطلبات تشكيل مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين واللجان المنبثقة عنها، وبين باقي الالتزامات الواردة في قواعد الحوكمة.

وأكدت الهيئة أن الاشتراطات الخاصة بتشكيل مجالس إدارات الشركات ومتطلبات تشكيل اللجان يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة.

وتتضمن هذه الاشتراطات أحكام المادة 11 من قواعد الحوكمة، المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وجميع الأحكام المرتبطة بها، فضلًا عن المادة 13 الخاصة بشروط اختيار العضو المستقل.

كما تشمل قواعد تشكيل اللجان الواردة في المادتين 22 و23 من قواعد الحوكمة، على أن يبدأ الالتزام بهذه الاشتراطات عند إجراء أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة.

وفي المقابل، أكدت الهيئة استمرار سريان القواعد المنظمة لعمل اللجان بعد تشكيلها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بعقد الاجتماعات وإعداد المحاضر ورفع التقارير والاختصاصات المحددة لكل لجنة.

وأوضحت أن هذه القواعد تندرج ضمن المتطلبات التشغيلية التي تحكم أداء اللجان بعد تشكيلها، ومن ثم فإنها لا تتأثر بمد مهلة توفيق الأوضاع الخاصة ببعض متطلبات الحوكمة.

وبذلك، لا يعني تمديد المهلة وقف تطبيق القواعد التشغيلية المنظمة لعمل اللجان القائمة أو اللجان التي يتم تشكيلها وفقًا للاشتراطات المقررة، وإنما يقتصر التمديد على المتطلبات التي حددتها الهيئة ضمن إطار توفيق الأوضاع.

وأكدت الهيئة أن باقي الاشتراطات المنصوص عليها في قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 200 لسنة 2025، تظل خاضعة للمهلة الجديدة الممتدة حتى 22 يناير 2027.

وتشمل هذه المتطلبات إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للشركة، متى كان تعديل النظام ضروريًا لضمان توافقه مع أحكام قرار قواعد الحوكمة.

وبناءً على ذلك، يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين استكمال إجراءات توفيق الأوضاع التي تدخل ضمن نطاق المهلة الجديدة في موعد أقصاه 22 يناير 2027، مع الالتزام في الوقت ذاته بالاشتراطات الخاصة بتشكيل مجالس الإدارات واللجان عند إجراء أول انتخابات قادمة.

وتستهدف الهيئة من خلال الكتاب الدوري توحيد تفسير قواعد الحوكمة وتوضيح الإطار التنظيمي أمام شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يقلل من احتمالات اختلاف فهم الشركات للمواعيد والاشتراطات المحددة.

كما يأتي التوضيح في إطار تعزيز التواصل مع قطاع التأمين، وإزالة أي غموض قد ينتج عن اختلاف تفسير بعض أحكام الإطار التشريعي والتنظيمي، بما يساعد الشركات على استكمال إجراءات توفيق أوضاعها وفق المواعيد المحددة ودعم استقرار الأوضاع التنظيمية داخل القطاع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى