التأمين

الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري المصري العربي

الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري المصري العربي

كتبت – عبير أحمد

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري المصري العربي، بما شمل قواعد صرف المزايا التأمينية وآليات إدارة الصندوق ومدد عضوية مجلس الإدارة.

وأصدرت الهيئة القرار رقم 2745 لسنة 2026 بتاريخ 31 أغسطس 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي للصندوق المقيد لديها برقم 415، وذلك وفقًا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق.

وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة 8 من الباب الثالث الخاص بالمزايا التأمينية، لتحديد أسس احتساب المستحقات التأمينية للأعضاء عند انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

وبموجب النص المعدل، تصرف الميزة التأمينية بواقع 1.6 شهر من أجر الاشتراك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي في الصندوق، إلى جانب 0.7 شهر من أجر الاشتراك عن كل سنة خدمة سابقة على تاريخ العمل بالنظام في الأول من يناير 1992، وذلك بالنسبة إلى الأعضاء المؤسسين فقط.

كما حددت اللائحة المعدلة الحد الأدنى لإجمالي الميزة التأمينية المستحقة عند 37 شهرًا من أجر الاشتراك، مع اختلاف قواعد تطبيق هذا الحد وفقًا لتاريخ انضمام العضو وحالة انتهاء الخدمة.

ويسري الحد الأدنى البالغ 37 شهرًا في حالة بلوغ سن التقاعد القانونية بالنسبة إلى الأعضاء الذين انضموا إلى الصندوق حتى 31 ديسمبر 2016، بينما أُلغي تطبيقه على من انضموا اعتبارًا من الأول من يناير 2017.

وفي حالتي الوفاة أو العجز الكلي المستديم، يستمر تطبيق الحد الأدنى للميزة التأمينية البالغ 37 شهرًا على جميع أعضاء الصندوق، دون ارتباط بتاريخ الانضمام.

وشملت التعديلات كذلك جانب الحوكمة وإدارة الصندوق، حيث استبدل القرار المادتين 30 و33 من الباب السابع من اللائحة، بما أعاد تنظيم تشكيل مجلس الإدارة ومدد العضوية.

ونصت المادة 30 المعدلة على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء، تنتخب الجمعية العامة ثلاثة منهم عن طريق الاقتراع السري، إلى جانب عضوين من ذوي الخبرة، وفق ضوابط الاختيار الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحددت المادة 33 مدة عضوية مجلس الإدارة بثلاث سنوات، مع السماح بتجديد العضوية لدورة واحدة أخرى متصلة.

وأقر القرار سريان هذه التعديلات اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لما اعتمدته الجمعية العامة غير العادية للصندوق، مع إلزام الجهات المعنية بنشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني للصندوق والعمل على تنفيذه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى