التأمين

الرقابة المالية تسجل صندوق التأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية وتحدد قواعد التغطية

الرقابة المالية تسجل صندوق التأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية وتحدد قواعد التغطية

كتبت – عبير أحمد

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، بالتزامن مع اعتماد القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، بما يحدد نطاق التغطية والفئات المستفيدة والأقساط التأمينية وآليات صرف التعويضات.

ويأتي تسجيل الصندوق في إطار استكمال تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بوضع النظام الأساسي للصندوق، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة والضوابط التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تسجيل الصندوق وإصدار القواعد المنظمة للتأمين الذي يوفره يمثلان خطوة مهمة لتفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية، بما يوفر إطارًا واضحًا وعادلًا لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.

وأوضح عزام أن الهيئة راعت عند إعداد القواعد المنظمة، الصادرة بالقرار رقم 303 لسنة 2025، تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة وضمان استدامة الموارد المالية للصندوق، من خلال الاستناد إلى الدراسات الاكتوارية في تحديد الأقساط ومراجعتها وفقًا للخبرة الفعلية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للتغطيات وآليات التعويض.

وحددت الهيئة الأقساط السنوية لأعضاء المهن الطبية من الأشخاص الطبيعيين وفقًا لطبيعة المهنة والدرجة التخصصية، إذ يبلغ القسط السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا لدرجة الممارس العام و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.

كما يبلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، فيما يبلغ للصيادلة 240 جنيهًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية، مع منح حديثي التخرج خصمًا بنسبة 25% من القسط السنوي خلال أول فترة للترخيص.

وشملت القواعد تحديد الأقساط السنوية للمنشآت الطبية، بواقع 24 ألف جنيه للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي، بينما يبلغ القسط 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.

وألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف خبير اكتواري مقيد لديها بإعداد دراسة تستند إلى الخبرة الفعلية للصندوق خلال السنوات الثلاث الأولى من عمله، مع إمكانية إجراء دراسات جديدة كلما دعت الحاجة، بهدف مراجعة الأسعار وتحديد مستويات الأقساط وفقًا للنتائج الفعلية.

ويختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين، سواء من خلال الصندوق مباشرة أو بالتعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمينية توافق عليها الهيئة.

وتسمح القواعد للصندوق بالمساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية وفقًا للضوابط المحددة، مع استبعاد الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو التي تنطوي على غش أو احتيال.

كما يحتفظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة.

ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية ويضمن استفادة المتعاملين مع المنظومة الصحية من التغطيات المقررة.

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، بينما تخضع فروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يوفر موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات بعد التسوية الودية أو استنادًا إلى حكم قضائي نهائي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى