التأمين

الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بـ«المقاولون العرب»

الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بـ«المقاولون العرب»

كتبت – عبير أحمد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2374 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه، والشركات الأخرى الأعضاء، والمقيد تحت رقم 4، على أن تسري التعديلات اعتبارًا من الأول من أبريل 2026.

وتضمن القرار تعديل عدد من البنود الرئيسية المنظمة لأجر الاشتراك ومزايا تأمين الشيخوخة والوفاة، بما يشمل المواد 24 و25 و27 من الفرع الثاني بالباب الثالث الخاص بأنواع التأمين والمزايا، إلى جانب استبدال نص بند أجر الاشتراك الوارد بالمادة الخامسة من الباب الأول.

تعديل أجر الاشتراك للعاملين

وحدد القرار أجر الاشتراك الخاص بالمعاشات التكميلية والتأمين الجماعي ومكافأتي الولاء والوفاء، ليشمل الأجر الأساسي الشهري مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية، بعد استبعاد العلاوات الخاصة والأقساط الأخرى.

ووضع القرار حدًا أقصى لأجر الاشتراك يبلغ 687.5 جنيه للعاملين بشركة المقاولون العرب، فيما حُدد الحد الأقصى للعاملين بالشركات الأخرى الأعضاء عند 550 جنيهًا.

كما شملت التعديلات بند التأمين الاجتماعي على البدلات، حيث جرى تحديد الحد الأقصى للبدلات الخاضعة للنظام بواقع 2000 جنيه للعاملين بشركة المقاولون العرب، و1200 جنيه للعاملين بالشركات الأخرى الأعضاء.

شروط استحقاق معاش الشيخوخة

وتناولت المادة 24 المعدلة حالات استحقاق المعاش عند انتهاء الخدمة، سواء بسبب بلوغ سن التقاعد، أو الإصابة بالعجز الكلي أو الجزئي المستديم، أو الوفاة، إلى جانب تحديد نسب خفض المعاش في حالات انتهاء الخدمة قبل بلوغ السن المقررة.

ونصت المادة 25 على احتساب معاش الشيخوخة بنسبة 3.3% من متوسط أجر الاشتراك خلال السنة الأخيرة عن كل سنة من سنوات الاشتراك، على ألا يتجاوز إجمالي المعاش 100% من متوسط أجر الاشتراك.

كما حدد القرار الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة عند 4021.5 جنيه، وفقًا للقواعد والضوابط الواردة باللائحة المعدلة.

زيادة معاشات الصندوق

وشملت التعديلات كذلك زيادة معاشات الصندوق القائمة بالنسبة للبدلات فقط، بنسبة 15% من قيمة المعاشات الحالية، اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

وأوضح القرار أن تمويل الزيادة يتطلب توفير تمويل إضافي بقيمة 8.5 مليون جنيه على مدار خمس سنوات، بما يضمن تغطية الالتزامات الناتجة عن الزيادة المقررة وفقًا لأحكام اللائحة.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات الجديدة تأتي تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للصندوق، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من أبريل 2026.

وألزم القرار الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعديلات، مع نشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني لصندوق التأمين، بما يضمن إتاحة أحكام اللائحة المعدلة للمستفيدين والجهات ذات الصلة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى