الرقابة المالية تعتمد تعديلات جديدة على لائحة صندوق العاملين بالمكس للملاحات
الرقابة المالية تعتمد تعديلات جديدة على لائحة صندوق العاملين بالمكس للملاحات
كتبت – عبير أحمد
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2418 لسنة 2026، بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المكس للملاحات، والمقيد لدى الهيئة برقم 929، وذلك في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والتشريعات المنظمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
وتضمنت التعديلات إعادة تحديد مفهوم أجر الاشتراك المنصوص عليه في الباب الأول من لائحة النظام الأساسي، ليكون المقصود به الأجر الأساسي الشهري وفق جداول الأجور المعمول بها في الجهة في الأول من يناير 2018، مع تثبيت قيمته عند هذا التاريخ.
وأكد القرار عدم احتساب أي إضافات أخرى ضمن أجر الاشتراك، إلا بعد إجراء دراسة اكتوارية تتضمن فحص المركز المالي للصندوق، واعتماد نتائجها رسمياً من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشملت التعديلات كذلك إعادة تنظيم بعض المزايا التأمينية الواردة في الباب الرابع من اللائحة، حيث تقرر منح ميزة تأمينية عند انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
وبموجب التعديل، تبلغ قيمة الميزة التأمينية شهرين ونصف الشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في الصندوق، وذلك عن الفترة اعتباراً من الأول من يوليو 2015 وحتى تاريخ انتهاء الخدمة.
كما نص القرار على إلغاء البند الخامس من المادة الثامنة، والمتعلق بالعضوية في الصندوق، ضمن التعديلات المعتمدة على النظام الأساسي.
وأوضحت الهيئة أن العمل بالتعديلات الجديدة يبدأ اعتباراً من الأول من يناير 2025، وفقاً لما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق.
وشددت الهيئة على نشر القرار عبر موقعها الإلكتروني، مع إلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ ما ورد به من أحكام، بما يضمن تطبيق التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للصندوق وفقاً للإطار القانوني والتنظيمي المعتمد.











