الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين ببنك البركة مصر
الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين ببنك البركة مصر
كتبت – عبير أحمد
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك البركة مصر، المسجل لدى الهيئة برقم 643، وذلك بموجب القرار رقم 2891 لسنة 2026 الصادر في 16 سبتمبر 2026.
وجاء اعتماد التعديلات استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
ويستند القرار إلى الموافقات التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية للصندوق خلال اجتماعها المنعقد في 15 مارس 2026، فضلًا عن توصيات لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق التأمين الخاصة وتعديل أنظمتها الأساسية، التي ناقشت التعديلات خلال جلستها في 13 أغسطس 2026، وكذلك التقرير الصادر عن قطاع الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة في 8 سبتمبر 2026.
وشملت التعديلات المادة 1/6 من الباب الأول الخاص بالأحكام العامة، والمادة 7/أ من الباب الثالث المتعلق بشروط العضوية والاشتراكات، مع إعادة تحديد الأساس الذي يُحتسب وفقًا له أجر الاشتراك بالصندوق.
وبموجب التعديل، أصبح أجر الاشتراك هو الأجر الأساسي الشهري وفقًا للائحة الأجور السارية للعاملين بالجهة في 31 ديسمبر 2025، أو الأجر الأساسي في تاريخ التعيين إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المحدد بقيمة 150 ألف جنيه.
كما أجازت التعديلات إضافة العلاوات الدورية وعلاوات الترقية إلى أجر الاشتراك، بحد أقصى 4.5% مركبة سنويًا، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2027، مع اشتراط إعداد دراسة اكتوارية واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل احتساب أي إضافات أخرى على أجر الاشتراك.
وحددت اللائحة المعدلة قيمة الاشتراكات الشهرية للصندوق بنسبة 12% من أجر الاشتراك المعتمد، على أن يتم توزيع هذه النسبة بين العضو والجهة التي يعمل بها.
ويلتزم العضو بسداد نسبة 4% من أجر الاشتراك، بينما تتحمل الجهة نسبة 8%، وفقًا للقواعد الجديدة التي اعتمدتها الهيئة.
ونصت المادة الثانية من القرار على بدء تطبيق التعديلات المعتمدة اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك وفقًا لما أقرته الجمعية العامة للصندوق.
كما ألزمت المادة الثالثة بنشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني للصندوق، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما ورد به.











