الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين أعضاء نقابة المهن التعليمية
الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين أعضاء نقابة المهن التعليمية
كتبت – عبير أحمد
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، المقيد لدى الهيئة تحت رقم 447، وذلك بموجب القرار رقم 2743 لسنة 2026، متضمنًا حزمة من التعديلات التي تستهدف زيادة المزايا التأمينية والعلاجية المقررة لأعضاء الصندوق.
وتضمنت التعديلات إعادة تحديد أجر الاشتراك الذي تُحتسب على أساسه الاشتراكات، ليكون الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بجهة العمل، مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية والترقية والعلاوات الخاصة وفقًا لقوانين الدولة، وبحد أدنى يبلغ 7% سنويًا.
ورفع القرار قيمة الميزة التأمينية المستحقة للمحالين إلى التقاعد، وكذلك في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، لتصل إلى 60 ألف جنيه، تُصرف للعضو أو لورثته الشرعيين وفقًا للحالة، إلى جانب إقرار مصروفات جنازة بقيمة 5 آلاف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية.
كما شملت التعديلات تخصيص ميزانية سنوية بحد أقصى 120 مليون جنيه لتقديم مزايا علاجية للأعضاء المصابين بعدد من الأمراض المستعصية، على ألا تتجاوز قيمة الميزة العلاجية 20 ألف جنيه للعضو.
وتشمل الحالات المرضية المستفيدة من هذه المزايا علاج أمراض السرطان، والقلب المفتوح، والفشل الكلوي، وزراعة الأعضاء، والسكتة الدماغية، والفشل الكبدي، إلى جانب غيرها من الحالات الحادة التي حددتها اللائحة.
وتسري التعديلات التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبارًا من 1 يناير 2026، استنادًا إلى ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذ القرار، ونشره عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني للصندوق.











