الرقابة المالية تحدد قواعد جديدة للأجهزة المساندة لقطاع التأمين لتعزيز الحوكمة
الرقابة المالية تحدد قواعد جديدة للأجهزة المساندة لقطاع التأمين لتعزيز الحوكمة
كتبت – عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 49 لسنة 2026 بشأن إنشاء وتنظيم الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المساندة للنشاط التأميني ورفع مستويات الحوكمة والانضباط في السوق.
وجاء القرار عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي ورئيس الهيئة السابق، ليضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا يشمل إنشاء الأجهزة المعاونة، تسجيلها، والإشراف عليها.
وينص القرار على أن الأجهزة المعاونة تشمل المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ومراكز تداول البيانات، التي تنشئها شركات التأمين لتقديم خدمات مساندة للنشاط دون ممارسة جوهر التأمين أو إعادة التأمين.
كما حدد القرار مستندات تأسيس دقيقة تشمل محضر الجمعية العمومية، بيان الأغراض، خطة العمل، دراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات، الهيكل التنظيمي، بيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والموارد المالية المتوقعة، لضمان الجدية والاستدامة منذ مرحلة التأسيس.
ويُلزم القرار الأجهزة المعاونة بالإخطار عن أي تعديلات تطرأ على بياناتها أو نظامها الأساسي، مع قصر نشاطها على الخدمات المساندة فقط، وعدم مزاولة أي نشاط تأميني، وإمساك سجل إلكتروني أو ورقي يتضمن الأنشطة والخدمات المقدمة.
كما يشترط القرار تسجيل الجهاز في سجل خاص بالهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة وسداد رسم التسجيل، وتقديم تقرير سنوي عن نشاطه ومركزه المالي خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، مرفقًا بالقوائم المالية المعتمدة وفق معايير المحاسبة المصرية، مع منح الهيئة سلطة التفتيش والشطب عند المخالفات.
ومنح القرار الأجهزة المعاونة القائمة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بدءًا من اليوم التالي لنشره، لتعزيز الانضباط وضمان مطابقة النشاط للضوابط التنظيمية، بما يساهم في استقرار سوق التأمين ورفع مستوى الحوكمة.
—
إذا أحببت، يمكنني أن أصنع نسخة **أكثر حيوية وجاذبية للقارئ** بأسلوب صحفي قصصي يبرز **أهمية القرار وتأثيره المباشر على الشركات وسوق التأمين المصري** لجذب اهتمام القراء. تريد أن أفعل ذلك؟








