التأمين

الرقابة المالية تعتمد تعديلات جديدة على لائحة صندوق تأمين العاملين بشركات الأجهزة المنزلية

الرقابة المالية تعتمد تعديلات جديدة على لائحة صندوق تأمين العاملين بشركات الأجهزة المنزلية

كتبت – عبير أحمد

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركات إنتاج وتوزيع الأجهزة المنزلية، والمقيد بسجلات الهيئة تحت رقم 564، وذلك بموجب القرار رقم 2894 لسنة 2026.

ويأتي القرار في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 147 لسنة 2024، وما سبق صدوره من قرارات خاصة بتسجيل الصندوق وتعديل نظامه.

واعتمدت الهيئة التعديلات استنادًا إلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقد في 7 أغسطس 2025، وموافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص خلال اجتماعها في 13 أغسطس 2026، بناءً على مذكرة قطاع الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المؤرخة في 13 سبتمبر 2026.

وشملت التعديلات عددًا من مواد اللائحة المرتبطة بالبيانات العامة وشروط العضوية والاشتراكات والمزايا، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة الصندوق.

وحددت التعديلات الجديدة مفهوم أجر الاشتراك، ليشمل الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 31 ديسمبر 1997، إلى جانب العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات التشجيعية، مع وضع حد أقصى للزيادات السنوية بنسبة 6% اعتبارًا من 1 يناير 1998، فضلًا عن تحديد القواعد المنظمة للأعضاء الذين ينضمون إلى الصندوق بعد هذا التاريخ.

كما أعادت اللائحة تحديد نطاق الجهات والشركات التي تشمل العاملين بها عضوية الصندوق، ومن بينها مجموعة شركات اليكترولوكس، وشركة الدلتا الصناعية إيديال، ومصر الدولية للتجارة والصناعة، وشركات بي تك، إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات التابعة والمعاونة العاملة في القطاع.

وتضمنت التعديلات أيضًا وضع جدول جديد لرسم العضوية بالنسبة للراغبين في الانضمام إلى الصندوق، على أن يرتبط تحديد الرسم بالمدة المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد القانونية.

وأعادت اللائحة تنظيم ضوابط صرف المزايا التأمينية عند انتهاء الخدمة بمختلف الأسباب، بما يشمل حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم والمعاش المبكر، إلى جانب تعديل المزايا الاجتماعية التي يحصل عليها الأعضاء في حالات الزواج والإنجاب والوفاة.

وشملت التعديلات كذلك تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ليضم 9 أعضاء، بينهم 5 أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العامة، وعضوان من ذوي الخبرة وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة، بالإضافة إلى عضوين تعينهما الجهة من بين العاملين الحاليين أو السابقين.

ونص القرار على بدء سريان التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدوره في 16 سبتمبر 2026، وفقًا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق.

كما ألزم القرار الجهات المعنية بتنفيذ أحكامه، مع نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني للصندوق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى